How to increase libido in men is through consuming these herbal remedies, you are advised to include pomegranate, bananas, oysters, eggs, leafy greens, almonds, nuts, fish, buy tadalafil no prescription and blueberries. This might discount viagra usa look like a James Bond movie story, but is surely not. With the help of these pills a person can order viagra online do to guard themselves against allowing it to rampage through their lives and destroy them. “Do you ever watch television shows about addiction?They’re always so shocking. If you are experiencing any blood issue like iron deficiency or any liver or kidney sicknesses, bring medication with alert. viagra without prescription
القرأن لم يحرّم زواج المسلمة برجل من اهل الكتاب
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
المفهوم الفقهي العام والذي يتبناه الغالبية العظمى من المسلمين هو انه يحل للمسلم الرجل ان يتزوج بالمرأة الكتابية ولا يحق للمرأة المسلمة ان تتزوج برجل من اهل الكتاب.
وفي اعتقادي والله اعلم ان هذا الراي لا يتناغم مع سياق الاية اللغوي وان دليل زواج المسلمة او المؤمنة من كتابي هو مذكور في ذات الاية المذكورة اعلاه والتي يستند عليها الفقهاء الافاضل. والاسباب التي جعلت الفقهاء بأن يفتوا بتحريم زواج المسلمات من الكتابي يمكن ان تلخص بسببين الاول يتعلق بالنص القرأني وذلك بقولهم ان خطاب النكاح جاء للرجل المؤمن فقط كما في قوله “واذا اتيتموهن اجورهن” ومقابل ذلك لم تشير الاية الى نص يصرح بجواز زواجهن من الكتابي. والسبب الثاني يتعلق بالجانب التربوي الديني للاولاد حيث يبرروا تحريمهم هذا وذلك ان المرأة المسلمة والاولاد سوف يقعون تحت سلطة زوجها الكتابي مما يؤدي بإلحاق الاولاد بدين ابيهم غير الاسلام.
والان لنتدبر الاية المعنية لنرى هل الاية تحرم او تبيح زواج المسلمة من الكتابي ام لا.
ولتوضيح ذلك نرى ان الاية بدأت بعبارة:
“الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ”
وهذا نداء عام يشمل جميع الطيبات ومن ضمنها النكاح كما في قوله:
“فأنكحوا ما طاب لكم من النساء…”
حيث ان “طاب” هنا هي من ذات الاصل اللغوي لكلمة “الطيبات” في الاية المعنية وان النكاح هو من الطيبات بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال. وكذلك ان هذا الخطاب عام يشمل الاناث والذكور من المؤمنين لان السياق العام للاية موجه للذين آمنو كما هو واضح من الايات التي سبقتها، وهذا يعني ان الضمير “لكم” يشمل الرجال والنساء “احل لكم” هذا جانب.
اما الجانب الاخر وهو نرى ان في الاية كون الخطاب يوحي لنكاح المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من جانب واحد (الرجل المسلم) كما هو ظاهر ولكن لا يعني حرمته للجانب الاخر (للمرأة المسلمة) وان لم تذكر بنص منفصل اي بمعنى ان عدم وجود نص مقابل لنص الرجال كأن يقول “والمحصنين من الرجال” لا يعني بعدم شمول المؤمنات في زواجهم من الذين أوتوا الكتاب وذلك لان النكاح عملية ثنائية وعقد بين طرفين عكس موضوع الطعام الذي هو عملية فردية وليس عقداً بين طرفين اي يمكن احدهم ان يأكل عند الاخر ولا يلزم الطرف الاخر بالضرورة. ولهذا الاية ذكرت الاتجاهين في حالة احلال الطعام كما في قوله “وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ”
اما النكاح لكونها عملية ثنائية وعقد مبرم بين اثنين اي تتطلب ارتباط جانبين كما هو معلوم ضرورةً. ولهذا نرى الخطاب في الاية اقتصر على الرجل المؤمن او المسلم لطلبه المحصنة من الذين أوتوا الكتاب لان ذكر احد طرفي العلاقة لا يستدعي ذكر الطرف الاخر لانه مفهوم ضمناً بحكم طبيعة العلاقة المرتكزة على مبدأ الثنائية اي ذكر احدهما يغني عن ذكر الطرف الاخر وهذا وارد في اللغة للبلاغة والاختصار. والسبب الاخر لإفراد الخطاب للرجل المسلم في الاية، في اعتقادي والله اعلم،لان الغالب في المجتمعات الزواج ينطلق من الرجل لطلب المرأة كمسألة عرفية ولا زال هذا العرف قائم الى يومنا هذا حتى في المجتمعات المتحضرة. ونلاحظ ان الاية ذكرت بعد الطعام مباشرة النوعين من النساء المحصنات المؤمنة والكتابية كما هو واضح وبمعنى اخر ان الاية بدأت باحلال الطيبات من الطعام والنكاح لكلا النوعين من النساء المؤمنة والكتابية.
والملاحظة المهمة هنا ان نكاح المؤمنة من المؤمن هو ليس حراما ابتداءاً وليس هناك داعي ان تحلله الاية للمؤمنين اذا ذهبنا مع المفهوم الفقهي اي اذا سلمنا بالمفهوم الفقهي الذي يحرم على المؤمنة بالزواج من كتابي فهذا يعني ان ذكر عبارة “والمحصنات من المؤمنات” في الاية زيادة وحشوا لانه حلال اصلاً وحاشى القران من ذلك وعلى هذا ان سبب ذكر المحصنات المؤمنات هنا، ولكي يكون لها معنى من ذكرها، هو لسبب واحد لا غير الا وهو تحليل لهم النكاح من الكتابي لان السياق يدور حول النكاح والطعام بين الذين آمنوا والذين أوتوا الكتاب بمعنى وكأن الاية تقول “اليوم احل لكم الطيبات من الطعام والنكاح للذين آمنوا (تشمل المؤمنين والمؤمنات) ونرى بعد ذلك تخصيص ذكر المؤمنات المسلمات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لتأصيل حلية نكاح احدهم للاخر وخطاب الحلية هنا عام وبدون تفاصيل لاي من الاطراف. وعندما اقتضى التفصيل فنرى في حالة الطعام ذكر الجانبين من المعادلة وفي النكاح اقتصر على جانب واحد من المعادلة وهو الرجل المؤمن بحكم العرف كما في قوله “واذا اتيتموهن اجورهن” اي هنا تفصيل لعملية النكاح المألوفة في المجتمع وهو وقوع المهر على الرجل . وان المعلوم ضرورة ان ليس محرم على المرأة ان تتقدم هي لزواج الرجل ولكنه ليس من العرف الاجتماعي ولكنه ليس حراماً. وعلى هذا فليس هناك داعي لان تذكر المؤمنة لجواز نكاحها من الكتابي لان النكاح احلّ لجميع الاطراف بشكل متبادل كما جاء في بداية الاية كما في قوله “اليوم احل لكم الطيبات ……وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ” وكذلك الاية لم تذكر ان من حق الكتابية ان تطلب الزواج من المؤمن لذات السبب الذي ادى الى عدم افراده للمؤمنة ولكن نرى في حالة الطعام ذكرت الاية الاتجاهين “وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ”
والدليل الاخر لحلية زواج المسلمة برجل من الذين اوتوا الكتاب وهو لعدم ذكر حرمته بشكل قطعي الثبوت في كتاب الله كأن يوجد نص بهذا المعنى “ولا تنكحوا المحصنين الرجال من الذين اوتوا الكتاب” وعلى هذا نلزم الفقهاء الافاضل بما وضعوه من قاعدة فقهية وهو مفادها “ان الاشياء في الاصل مباحة الا اذا هناك نص يحرم ذلك”
وهنا يجدر الاشارة الى ان الفقيه هو حر بما يفتي لمراعاة النتائج السلبية التي يمكن ان تنتج في حال زواج المسلمة من الكتابي ولكن هذا التخوف لا يعطي الحق لاي انسان فقيه او غير ذلك لتحريم شيء لم يأت به نص صريح بالتحريم في كتاب الله. فإذا اراد الفقيه ان يفتي بكراهية هذا النوع من الزواج او غيرها فهذا له ولكن ليس من الصواب ان ترتقي فتواه الى التحريم. والجدير بالذكر ان الله عج يعلم بكل هذه المخاوف والتنائج السلبية المذكورة ومع ذلك لم يعطنا نص قطعي الثبوت لتحريم هذا النوع من الزواج. فالتحريم من صلاحيات الخالق وليس الفقيه.
وان الممكن قول بشكل مؤكد ان القرأن لم يحرم زواج المسلمة من الكتابي . والعلة الفقهية والحذر الشرعي لمنع المسلمة من زواجها بالكتابي هو محل خلاف ورأي فقهي . ولكن الذي ليس فيه خلاف هو عدم وجود نص قرآني قطعي الثبوت يحرم زواج المسلمة من الكتابي. اما اراء الفقهاء الافاضل فهي استنباطية وليست حجة على كتاب الله. واذا ارادوا ان يفتوا بمنع هذا النوع من الزواج فهذا شأنهم ولكن لا ينبغي ان يقولوا انه محرم في كتاب الله والا سوف يكون افتراء على الله. وانا اؤكد ان من منطلق قرأني بحت ليس محرماً وان هذه الاية لم يتم تحليلها بما هو يناسب الموضوع. وقد يقول قائل فيما اذا انا ارضى بهذا النوع من الزواج مع وجود الاشكالات الشرعية والتبعات السلبية بخصوص احتمالية تغلب دين او ملة الزوج على الاولاد واقول لذلك ان هذا التخوف والاشكال هو في محلّه ولكن هذا لا يبرر تحريم الزواج من الكتابي مع عدم نص صريح بالتحريم. ولكن يمكن ان يناقش الموضوع بين الاطراف المعنية وتوضع المرأة المسلمة امام خطورة الموضوع وتذكيرها بوقوع المسؤلية الشرعية عليها امام الله واذا اصرت ان تتزوج بالكتابي فلا يمكن لاي انسان اي يمنعها من ذلك لانه يقع في حرية الاختيار ولا ننسى ان الله يقول في كتابه” لا اكراه في الدين”
وبأختصار يجب ان يعلم الجميع ان في الاصل هذا النوع من الزواج غير محرم في كتاب الله بينما الاشكال هو اجتماعي تربوي ديني بحت.
والله اعلم
عادل حسين
Ottawa-Canada
2017